ترجمة المدونة

الجمعة، 27 فبراير 2015

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في افريقيا

نشرت من طرف : تنفيذا لما ألتزم به الرئيس فى تمبدغه : حساب خاص لترقية التنمية الحيوانية (بيان وزاري)  |  في  5:27 م

نص الاتفاقية


إن الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تؤكد أن البشر الذين يعانون في المناطق المتأثرة أو المهَددة هم في مركز الاهتمام في عملية مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف،

وإذ تعبر عن القلق الملح للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية، إزاء الآثار الضارة المترتبة على التصحر والجفاف،
وإذ تدرك أن المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة تشكل مجتمعة نسبة كبيرة من مساحة أراضي الكرة الأرضية وأنها الموئل ومصدر الرزق بالنسبة لقطاع كبير من سكانها،
وإذ تسلم بأن التصحر والجفاف هما مشكلتان ذواتا بعد عالمي من حيث أنهما تؤثران في جميع أقاليم العالم، كما تسلم بأنه يلزم عمل مشترك من جانب المجتمع الدولي لمكافحة التصحر و/أو التخفيف من آثار الجفاف،
وإذ تلاحظ التركز البالغ للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، فيما بين البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، والعواقب المأساوية بصفة خاصة لهاتين الظاهرتين في افريقيا،
وإذ تلاحظ أن التصحر ينجم عن تفاعلات معقدة بين عوامل فيزيائية واحيائية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية،
وإذ تضع في اعتبارها أثر التجارة والجوانب ذات الصلة من العلاقات الاقتصادية الدولية على قدرة البلدان المتأثرة على مكافحة التصحر مكافحة كافية،
وإذ تدرك أن النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية واستئصال الفقر هي من أولويات البلدان النامية المتأثرة، ولا سيما في افريقيا. وأنها لا بد منها لتحقيق أهداف الاستدامة،
وإذ تضع في اعتبارها أن التصحر والجفاف يؤثران على التنمية المستدامة عن طريق ترابطهما مع مشاكل اجتماعية هامة مثل الفقر وسوء الصحة والتغذية، ونقص الأمن الغذائي والمشاكل الناجمة عن الهجرة، ونزوح الأشخاص والديناميات السكانية،
وإذ تقدر أهمية الجهود المبذولة والخبرات المكتسبة في الماضي من جانب الدول والمنظمات الدولية في مجال مكافحة التصحر وتخفيف أثار الجفاف، ولا سيما في تنفيذ خطة العمل من أجل مكافحة التصحر التي اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر المعقود في عام 1977،
وإذ تدرك ان التقدم المحرز في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف لم يكن على مستوى التوقعات على الرغم من الجهود التي بذلت في الماضي، وأنه يلزم الأخذ بنهج جديد أكثر فعالية على جميع الصعد في إطار التنمية المستدامة،
وإذ تسلم بصحة وأهمية القرارات التي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ولا سيما جدول أعمال القرن 21 والفصل 12 منه، التي توفر أساساً لمكافحة التصحر،
وإذ تؤكد من جديد في ضوء ذلك التزامات البلدان المتقدمة، على النحو الذي ترد به في الفقرة 13 من الفصل 33 من جدول أعمال القرن 21،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 47/188، ولا سيما الأولوية التي يوليها لأفريقيا، وإلى سائر قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها وبرامجها ذات الصلة بالتصحر والجفاف فضلاً عن الاعلانات ذات الصلة الصادرة عن البلدان الأفريقية والبلدان من اقاليم اخرى،
وإذ تعيد تأكيد اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي ينص في المبدأ (2) منه، على أن الدول تملك، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها وفقا لسياساتها البيئية والانمائية. وأنها مسؤولة عن ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها اضراراً لبيئة دول أخرى أو لمناطق واقعة خارج حدود الولاية الوطنية،
وإذ تسلم بأن الحكومات الوطنية تؤدي دوراً حاسماً في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وان التقدم في هذا المضمار يتوقف على التنفيذ المحلي لبرامج عمل في المناطق المتأثرة،
وإذ تسلم أيضاً بأهمية وضرورة التعاون والشراكة على الصعيد الدولي في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف،
وإذ تسلم كذلك بأهمية أن توفر للبلدان النامية المتأثرة ­ وخاصة في افريقيا ­ وسائل فعالة تشمل­ في جملة أمور ­ موارد مالية كبيرة، بما في ذلك تمويل جديد وإضافي والوصول الى التكنولوجيات، والتي بدونها سيكون من الصعب عليها أن تنفذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية تنفيذاً كاملاً،
وإذ تعرب عن القلق بشأن أثر التصحر والجفاف على البلدان المتأثرة في أسيا الوسطى ومنطقة القوقاز،
واذ تشدد على الدور الهام الذي تؤديه المرأة في الأقاليم المتأثرة بالتصحر و/أو الجفاف، ولا سيما في المناطق الريفية بالبلدان النامية. وأهمية ضمان المشاركة الكاملة للرجال والنساء على السواء على كل المستويات في برامج مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف،
وإذ تشدد على الدور الخاص للمنظمات غير الحكومية والمجموعات الرئيسية الأخرى في برامج مكافحة التصحر وتخفيف اثار الجفاف،
وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين التصحر والمشاكل البيئية الأخرى ذات البعد العالمي التي تواجه المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية،
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً المساهمة التي يمكن أن تقدمها مكافحة التصحر في تحقيق أهداف الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع الأحيائي (البيولوجي) وغيرهما من الاتفاقيات البيئية ذات الصلة،
وإذ تعتقد ان استراتيجيات مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ستكون فعالة إلى أقصى حد إذا قامت على أساس مراقبة منهجية سليمة ومعرفة علمية دقيقة. وإذا ما أعُيد تقييمها باستمرار،
وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين فعالية وتنسيق التعاون الدولي لتسهيل تنفيذ الخطط والأولويات الوطنية،
وقد عقدت العزم على أن تتخذ اجراءات مناسبة في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف لمنفعة الأجيال الحاضرة والمقبلة،
اتفقت على ما يلي:

المادة 1
المصطلحات المستخدمةلأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يعني مصطلح «التصحر» تردي الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية.
(ب) يتضمن مصطلح «مكافحة التصحر» الأنشطة التي تشكل جزءاً من التنمية المتكاملة للأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من أجل التنمية المستدامة، والتي ترمي إلى:
«1» منع و/أو خفض تردي الأراضي.
«2» وإعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئياً.
«3» واستصلاح الأراضي التي تصحرت.
(ج) يعني مصطلح «الجفاف» الظاهرة التي تحدث طبيعياً وتوجد عندما ينخفض الهطول انخفاضاً ملحوظاً فيصبح دون المستويات الطبيعية المسجلة، مما يسبب اختلالاً هيدرولوجياً خطيراً يؤثر تأثيراً معاكساً على نظم الانتاج لموارد الأراضي.
(د) يعني مصطلح «تخفيف آثار الجفاف» الأنشطة المتصلة بالتنبؤ بالجفاف والتي ترمى إلى تقليل ضعف المجتمع والنظم الطبيعية إزاء الجفاف من حيث صلته بمكافحة التصحر.
(هـ) يعني مصطلح «الأراضي» النظام الإنتاجي الإحيائي الأرضي الذي يشمل التربة، والغطاء النباتي والكائنات الحية الأخرى والعمليات الايكولوجية والهيدرولوجية التي تعمل داخل النظام.
(و) يعني مصطلح «تردي الأراضي» ما يحدث في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من انخفاض أو فقدان للإنتاجية والتنوع الأحيائيين أو الاقتصاديين لأراضي المحاصيل البعلية، وأراضي المحاصيل المروية، أو مراتع الماشية والمراعي والغابات والاحراج، نتيجة لاستخدامات الأراضي أو لعملية ما أو مجموعة من العمليات، بما في ذلك العمليات الناجمة عن الأنشطة البشرية وأنماط السكنى، مثل:
«1» تعرية التربة بفعل الرياح و/أو المياه.
«2» تدهور الخواص الفيزيائية والكيميائية والأحيائية أو الاقتصادية للتربة.
«3» الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي.
(ز) يعني مصطلح «المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة» المناطق التي تقع فيها نسبة الهطول السنوي إلى البخر­ نتج في النطاق من (0,05) إلى (0,65). مع استثناء المناطق القطبية وشبه القطبية.
(ح) يعني مصطلح «المناطق المتأثرة» المناطق القاحلة و/أو شبه القاحلة أو الجافة شبه الرطبة، المتأثرة أو المهددة بالتصحر.
(ط) يعني مصطلح «البلدان المتأثرة» البلدان التي تشمل أراضيها­ كلياً أو جزئياً­ مناطق متأثرة.
(ي) يعني مصطلح «منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية» منظمة تتألف من دول ذات سيادة في منطقة معينة لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، ومخولة حسب الأصول وفقا لاجراءاتها الداخلية سلطة توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها.
(ك) يعني مصطلح «الأطراف من البلدان المتقدمة» البلدان المتقدمة الأطراف ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي تتألف من بلدان متقدمة.

المادة 2
الهـدف1­ - الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر. وبخاصة في افريقيا. وذلك عن طريق اتخاذ اجراءات فعالة على جميع الأصعدة، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة، في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن (21). بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة.
2­ - سينطوي تحقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد ­ في المناطق المتأثرة ­ على تحسين انتاجية الأراضي، وإعادة تأهيلها، وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة، مما يؤدي إلى تحسين احوال المعيشة، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية.

المادة 3
المبادئتحقيقاً لهدف هذه الاتفاقية وتنفيذاً لأحكامها، تسترشد الأطراف بجملة أمور منها ما يلي:
(أ) ينبغي للأطراف أن تضمن أن يكون اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم وتنفيذ برامج مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف قائماً على مشاركة السكان والمجتمعات المحلية وأن يجري ايجاد بيئة تمكينية على المستويات الأعلى لتسهيل العمل على الصعيدين الوطني والمحلي.
(ب) ينبغي للأطراف أن تعمل­ بروح من التضامن والشراكة الدوليين­ على تحسين التعاون والتنسيق على الصعد دون الإقليمي والإقليمي والدولي، وتحسين تركيز الموارد المالية والبشرية والتنظيمية والتقنية حيثما تلزم.
(ج) ينبغي للأطراف أن تطور­ بروح من الشراكة­ التعاون فيما بين كل مستويات الحكومة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وحائزي الأراضي لتهيئة فهم أفضل لطبيعة وقيمة الأراضي والموارد المائية الشحيحة في المناطق المتأثرة والعمل من أجل استخدامها على نحو سليم مستدام.
(د) ينبغي للأطراف أن تضع في كامل اعتبارها الاحتياجات والظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة، ولا سيما أقلها نمواً.

المادة 4
الالتزامات العامة1­ - تنفذ الأطراف التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، منفردة أو مجتمعة، إما عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة أو المرتقبة أو عن طريق مجموعة من هذه الترتيبات، حيثما كان مناسباً. مؤكدة على الحاجة إلى تنسيق الجهود ووضع استراتيجية متسقة طويلة الأجل على جميع المستويات.
2­ - تقوم الأطراف، في سعيها إلى تحقيق هدف هذه الاتفاقية، بما يلي:
(أ) اعتماد نهج متكامل يتناول الجوانب الفيزيائية والاحيائية والاجتماعية­ الاقتصادية لعمليات التصحر والجفاف.
(ب) إيلاء الاهتمام الواجب، داخل الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لحالة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة فيما يتعلق بالتجارة الدولية، وترتيبات التسويق، والديون بغية إقامة بيئة اقتصادية دولية تمكينية تفضي إلى تعزيز التنمية المستدامة.
(ج) إدماج استراتيجيات استئصال الفقر في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
(د) تعزيز التعاون فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة في ميادين الحماية البيئية وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية. من حيث صلتها بالتصحر والجفاف.
(هـ) تعزيز التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي.
(و) التعاون في إطار المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة.
(ز) تحديد الآليات المؤسسية، حيثما كان مناسباً، مع مراعاة الحاجة إلى تجنب الازدواج.
(ح) النهوض باستخدام الآليات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة التي تعبئ موارد مالية كبيرة وتوجهها إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
3­ - تكون الأطراف من البلدان النامية المتأثرة مؤهلة لتلقي المساعدة في تنفيذ الاتفاقية.

المادة 5
التزامات الأطراف من البلدان المتأثرةتتعهد الأطراف من البلدان المتأثرة، بالإضافة إلى التزاماتها عملاً بالمادة (4)، بما يلي:
(أ) إيلاء الأولوية الواجبة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وتخصيص موارد كافية وفقاً لظروفها وقدراتها.
(ب) وضع استراتيجيات وأولويات، في إطار خطط و/أو سياسات التنمية المستدامة، لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
(ج) معالجة الأسباب الأساسية للتصحر وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر.
(د) تعزيز وعي السكان المحليين، ولا سيما النساء والشباب، وتيسير مشاركتهم، بدعم من المنظمات غير الحكومية في الجهـود الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
(هـ) توفير بيئة تمكينية عن طريق القيام­ حيثما كان مناسباً­ بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة وكذلك، في حالة عدم وجودها، بسن قوانين جديدة ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل.

المادة 6
التزامات الأطراف من البلدان المتقدمةتتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة بأن تقوم، بالإضافة إلى التزاماتها العامة عملاً بالمادة (4)، بما يلي:
(أ) أن تدعم بنشاط، حسبما يتفق عليه، منفردة أو مجتمعة، جهود الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، وخاصة الموجود منها في افريقيا، وأقل البلدان نمواً، في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
(ب) أن تقدم موارد مالية كبيرة، وأشكال دعم أخرى لمساعدة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، وخاصة الموجودة منها في افريقيا، على أن تضع وتنفذ بفعالية الخطط والاستراتيجيات الطويلة الأجل الخاصة بها لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
(ج) أن تعزز تعبئة تمويل جديد وإضافي عملاً بالفقرة (2) (ب) من المادة (20).
(د) أن تشجع تعبئة تمويل من القطاع الخاص وغيره من المصادر غير الحكومية.
(هـ) أن تعزز وتيسر إمكانية وصول الأطراف من البلدان المتأثرة، وخاصة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، إلى التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية المناسبة.

المادة 7
إيلاء الأولوية لأفريقياتعطي الأطراف، في معرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة، في ضوء الحالة الخاصة السائدة في هذه المنطقة، وذلك دون إغفال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في الأقاليم الأخرى.

المادة 8
علاقة هذه الاتفاقية بالإتفاقيات الأخرى1­ - تشجع الأطراف تنسيق الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية، وبموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، إذا كانت هي أطرافا فيها، ولا سيما الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع الأحيائي (البيولوجي)، من أجل تحقيق أقصى فائدة من الأنشطة المضطلع بها بموجب كل اتفاق مع تجنب إزدواج الجهود. وتشجع الأطراف تنفيذ برامج مشتركة، ولا سيما في ميادين البحث والتدريب والمراقبة المنهجية وجمع وتبادل المعلومات، بقدر ما يمكن أن تسهم هذه الأنشطة في تحقيق أهداف الاتفاقيات المعنية.
2­ - لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق أي طرف والتزاماته الناشئة عن أي اتفاق ثنائي أو اقليمي أو دولي دخل طرفاً فيه قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له.

المادة 9
النهـج الأساسي1­ - على الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، هي وأي طرف من البلدان المتأثرة الأخرى في إطار مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص به أو يكون، خلاف ذلك، قد أخطر الأمانة الدائمة كتابة بعزمه على إعداد برنامج عمل وطني، أن تقوم­ حسبما يكون مناسباً­ في معرض الوفاء بالتزاماتها عملاً بالمادة (5) باعداد ونشر وتنفيذ برامج عمل وطنية، مع الانتفاع والإفادة بقدر الإمكان مما يوجد من خطط وبرامج ناجحة ذات صلة، وكذلك برامج عمل دون اقليمية واقليمية باعتبارها العنصر الرئيسي لاستراتيجية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، ويجري تحديث البرامج عن طريق عملية مشاركة مستمرة على أساس الدروس المستفادة من العمل الميداني، فضلاً عن نتائج البحوث. ويجب أن يُربط إعداد برامج العمل الوطنية ربطاً وثيقاً بالجهود الأخرى الرامية الى صياغة سياسات وطنية من أجل التنمية المستدامة.
2­ - عند تقديم المساعدة بأشكالها المختلفة من جانب الأطراف من البلدان المتقدمة بموجب أحكام المادة (6). تعطى الأولوية للقيام، حسبما يُتفق عليه، بدعم برامج العمل الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية للأطراف من البلدان النامية المتأثرة، وخاصة الموجود منها في افريقيا، إما بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة أو كليهما.
3­ - تشجع الأطراف أجهزة وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، والمؤسسات الأكاديمية، والأوساط العلمية، والمنظمات غير الحكومية التي يمكنها التعاون، وفقاً لولايتها وقدراتها، على تقديم الدعم لوضع برامج العمل وتنفيذها ومتابعتها.

المادة 10
برامج العمل الوطنية1­ الغرض من برامج العمل الوطنية هو التعرف على العوامل التي تسهم في التصحر والتدابير العملية الضرورية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
2 ­ تحدد برامج العمل الوطنية أدوار كل من الحكومات والمجتمعات المحلية ومستعملي الأراضي، وتحدد كذلك الموارد المتاحة واللازمة. ويجب أن تتوخى برامج العمل الوطنية في جملة أمور، ما يلي:
(أ) أن تشتمل على استراتيجيات طويلة الأجل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وتشدد على التنفيذ ويتم إدماجها في السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
(ب) أن تسمح بإجراء تعديلات استجابة للتغيرات في الظروف، وأن تكون مرنة على الصعيد المحلي بما يكفي لمجابهة الأوضاع الاجتماعية­ الإقتصادية والأحيائية والجيوفيزيائية المختلفة.
(ج) أن تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ تدابير وقائية بالنسبة للأراضي التي لم تترد بعد، أو المتردية بشكل طفيف فقط.
(د) أن تعزز القدرات الوطنية في مجالات الأرصاد المناخية والجوفية والهيدرولوجيا ووسائل تحقيق الإنذار المبكر من الجفاف.
(هـ) أن تروج السياسات وتعزز الأطر المؤسسية التي تنمي التعاون والتنسيق، بروح من الشراكة، بين أوساط المانحين، والحكومات على جميع المستويات، والسكان المحليين، والجماعات المحلية، وتيسر وصول السكان المحليين إلى المعلومات والتكنولوجيا الملائمة.
(و) أن تتيح المشاركة الفعالة على الأصعدة المحلية والوطنية والاقليمية من جانب المنظمات غير الحكومية والسكان المحليين، نساء ورجالاً على السواء، ولا سيما مستعملو الموارد، بما في ذلك المزارعون والمشتغلون بالرعي والمنظمات الممثلة لهم. في تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ وإستعراض برامج العمل الوطنية.
(ز) أن تتطلب القيام، على نحو منتظم، بإستعراض تنفيذها وبتقديم تقارير مرحلية عنها.
3­ يمكن أن تتضمن برامج العمل الوطنية في جملة أمور، بعض أو جميع التدابير التالية للتأهب لمواجهة الجفاف وتخفيف آثاره:
(أ) القيام بإنشاء و/أو تعزيز­ حسبما كان مناسباً­ نظم الإنذار المبكر، بما في ذلك المرافق المحلية والوطنية ونظم مشتركة على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي، وآليات لمساعدة النازحين نتيجة لعوامل بيئية.
(ب) تعزيز التأهب لمواجهة حالات الجفاف وإدارتها، بما في ذلك ايجاد خطط لطوارئ الجفاف على الصّعُد المحلية والوطنية ودون الاقليمية والاقليمية، تضع في الإعتبار التنبؤات المناخية الفصلية والتنبؤات من سنة إلى أخرى على السواء.
(ج) القيام بإنشاء و/أو تعزيز­ حسبما كان مناسباً- نظم للأمن الغذائي، بما في ذلك مرافق التخزين والتسويق، ولا سيما في المناطق الريفية.
(د) إقامة مشاريع بديلة أخرى لكسب العيش يمكن أن توفر الدخل في المناطق المعرضة للجفاف.
(هـ) إقامة برامج للري المستدام من أجل المحاصيل والماشية على السواء.
4­ مع مراعاة الظروف والاحتياجات التي ينفرد بها كل طرف من البلدان المتأثرة، تتضمن برامج العمل الوطنية، حسبما كان مناسباً، في جملة أمور، تدابير في بعض أو كل الميادين التالية ذات الأولوية، من حيث صلتها بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في المناطق المتأثرة وصلتها بسكانها: تشجيع وسائل بديلة لكسب العيش وتحسين البيئة الاقتصادية الوطنية بغية دعم البرامج الرامية الى إستئصال شأفة الفقر وإلى ضمان الأمن الغذائي، والديناميات السكانية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والممارسات الزراعية المستدامة، وتطوير شتى مصادر الطاقة واستخدامها بكفاءة، والأطر المؤسسية والقانونية، وتقوية القدرات في مجالي التقييم والمراقبة المنهجية، بما في ذلك الخدمات الهيدرولوجية وخدمات الأرصاد الجوية، وبناء القدرات، والتثقيف وتوعية الجمهور.

المادة 11
برامج العمل دون الاقليمية والاقليميةتتشاور الأطراف من البلدان المتأثرة وتتعاون لتعد، حسبما كان مناسباً­ وفقاً لمرافقات التنفيذ الاقليمية ذات الصلة­ برامج عمل دون إقليمية و/أو إقليمية لتنسيق وتكملة وزيادة كفاءة البرامج الوطنية. وتنطبق أحكام المادة (10)، مع إدخال ما يلزم من تعديلات، على البرامج دون الاقليمية والاقليمية. ويمكن أن يتضمن مثل هذا التعاون برامج مشتركة متفقاً عليها لإدارة الموارد الطبيعية العابرة للحدود إدارة مستدامة، والتعاون العلمي والتقني، وتقوية المؤسسات ذات الصلة.

المادة 12
التعاون الدوليتتعاون الأطراف من البلدان المتأثرة، جنباً إلى جنب مع أطراف أخرى والمجتمع الدولي، لضمان العمل على ايجاد بيئة دولية تمكينية في معرض تنفيذ الاتفاقية، وينبغي أن يشمل هذا التعاون أيضاً ميادين نقل التكنولوجيا وكذلك البحث والتطوير في المجال العلمي، وجمع ونشر المعلومات، والموارد المالية.

المادة 13
دعم صياغة وتنفيذ برامج العمل1­ - تشمل تدابير دعم برامج العمل، في جملة أمور، عملاً بالمادة (9)، ما يلي:
(أ) التعاون المالي لتوفير إمكانية التنبؤ لبرامج العمل، بما يسمح بالتخطيط اللازم الطويل الأجل.
(ب) صياغة واستخدام آليات التعاون التي تمكن على نحو أفضل من تقديم الدعم على الصعيد المحلي، بما في ذلك العمل عن طريق المنظمات غير الحكومية، من أجل تعزيز إمكانية تكرار أنشطة البرامج الرائدة الناجحة حيثما كان ذلك مناسباً.
(ج) زيادة المرونة في تصميم المشاريع وتمويلها وتنفيذها بما يتمشى مع النهج التجريبي التكراري المشار بتطبيقه في العمل القائم على المشاركة على مستوى المجتمعات المحلية.
(د) القيام، حسبما يكون مناسباً، باتخاذ إجراءات إدارية وإجراءات خاصة بالميزانية تزيد من كفاءة التعاون وبرامج الدعم.
2­ - عند تقديم هذا الدعم الى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، تعطى الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية وللأطراف من أقل البلدان نمواً.

المادة 14
التنسيق في صياغة وتنفيذ برامج العمل1­ - تتعاون الأطراف المتعاقدة معا تعاوناً وثيقاً، بصورة مباشرة وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، في صياغة وتنفيذ برامج العمل.
2­ - تنشئ الأطراف آليات تشغيلية، ولا سيما على الصعيدين الوطني والميداني، لضمان أكمل تنسيق ممكن فيما بين الأطراف من البلدان المتقدمة، والأطراف من البلدان النامية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بغية تفادي الإزدواج وتنسيق التداخلات والنهج، وزيادة أثر المساعدة إلى أقصى حد، وتُولى الأولوية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة إلى تنسيق الأنشطة المتصلة بالتعاون الدولي بغية زيادة كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى حد، وضمان تقديم المساعدة التي تتسم بالاستجابة، وتسهيل تنفيذ برامج العمل والأولويات الوطنية بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 15
مرفقات التنفيذ الاقليميةتنتقى العناصر التي يراد ادراجها في برامج العمل وتكيف بما يتناسب مع العوامل الاجتماعية­ الاقتصادية والجغرافية والمناخية المنطبقة على الأطراف من البلدان المتأثرة أو على الأقاليم المتأثرة، وكذلك مع مستوى تنميتها، وترد المبادئ التوجيهية لاعداد برامج العمل وتركيزها ومحتواها على وجه الدقة بالنسبة لأقاليم فرعية وأقاليم معينة في مرفقات التنفيذ الاقليمية.

المادة 16
جمع المعلومات وتحليلها وتبادلهاتتفق الأطراف، حسب قدرات كل منها، على أن تدمج وتنسق جمع وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، القصيرة الأجل والطويلة الأجل، لضمان المراقبة المنهجية لتردي الأراضي في المناطق المتأثرة والتوصل إلى فهم أفضل وتقدير لعمليات وآثار الجفاف والتصحر.
وهذا من شأنه أن يساعد، في جملة أمور، على تحقيق الإنذار المبكر والتخطيط المسبق لفترات التغير المناخي المعاكس وذلك بشكل مناسب للتطبيق العملي من جانب المستعملين على جميع المستويات، بمن فيهم على وجه الخصوص السكان المحليون. ولهذه الغاية، تقوم الأطراف بما يلي حسبما يكون مناسباً:
(أ) تيسير ودعم عمل الشبكة العالمية للمؤسسات والمرافق الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها، وكذلك الخاصة بالمراقبة المنهجية على جميع المستويات، والتي يتحقق فيها، في جملة أمور، ما يلي:
«1» أن تهدف إلى استخدام معايير ونظم متوافقة.
«2» أن تشمل بيانات ومحطات ذات صلة، بما في ذلك في المناطق النائية.
«3» أن تستخدم وتنشر التكنولوجيا الحديثة لجمع وإرسال وتقييم البيانات بشأن تردي الأراضي.
«4» أن تربط مراكز البيانات والمعلومات الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية على نحو أوثق بمصادر المعلومات العالمية.
(ب) ضمان استجابة عملية جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها لاحتياجات المجتمعات المحلية واحتياجات صانعي القرارات، بغية حل المشاكل المحددة، وضمان إشراك المجتمعات المحلية في هذه الأنشطة.
(ج) دعم ومواصلة تطوير البرامج والمشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف الرامية إلى تعريف وتنفيذ وتقييم وتمويل أنشطة جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتبادلها، بما في ذلك، في جملة أمور، مجموعات متكاملة من المؤشرات الفيزيائية والاحيائية والاجتماعية والاقتصادية.
(د) الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة، ولا سيما في نشر المعلومات والخبرات ذات الصلة بين الفئات المستهدفة في المناطق المختلفة.
(هـ) اعطاء الوزن الكامل لجمع وتحليل وتبادل البيانات الاجتماعية ­ الاقتصادية وكذلك لتحقيق تكاملها مع البيانات الفيزيائية والاحيائية.
(و) تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، من جميع المصادر المتاحة بشكل علني عام، واتاحتها اتاحة كاملة وعلنية وسريعة.
(ز) القيام، رهنا بمراعاة تشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية، بتبادل المعلومات المتعلقة بالمعارف المحلية والتقليدية، مع ضمان حمايتها بصورة وافية وتوفير عائد مناسب من الفوائد الناجمة عنها، على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة، للسكان المحليين المعنيين.

المادة 17
البحث والتطوير1­ - تتعهد الأطراف، حسب قدرات كل منها، بتعزيز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وذلك عن طريق المؤسسات المناسبة الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والدولية. ولهذه الغاية، تدعم الأطراف أنشطة البحوث التي:­
(أ) تسهم في زيادة المعرفة بالعمليات التي تفضي الى التصحر والجفاف فضلاً عن آثار العوامل المسببة، الطبيعية منها والبشرية والتمييز بينها، بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وتحقيق تحسين الانتاجية فضلا عن استخدام الموارد وادارتها بطريقة مستدامة.
(ب) تستجيب لأهداف محددة جيداً وتتناول الاحتياجات المحددة للسكان المحليين وتفضي الى تعيين وتنفيذ الحلول التي تحسن مستويات معيشة الناس في المناطق المتأثرة.
(ج) تحمى وتدمج وتعزز وتثبت المعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية بحيث تضمن، رهنا بالتشريعات و/أو السياسات الوطنية لكل منها أن يستفيد ­ على أساس منصف وبشروط يُتفق عليها بصورة متبادلة ­ أصحاب تلك المعارف استفادة مباشرة من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد من تلك المعارف.
(د) تطور وتعزيز قدرات البحث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، ولا سيما في افريقيا، بما في ذلك تنمية المهارات المحلية، وتقوية القدرات المناسبة، وبخاصة في البلدان التي لديها قاعدة بحوث ضعيفة، مع ايلاء اهتمام خاص للبحوث الاجتماعية الاقتصادية المتعددة التخصصات والقائمة على المشاركة.
(هـ) تأخذ في الاعتبار العلاقات بين الفقر، والهجرة الناجمة عن عوامل بيئية، والتصحر، حيثما تكون لتلك العلاقات صلة بالموضوع.
(و) تُشجع تنفيذ برامج بحوث مشتركة بين منظمات البحوث الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والدولية، في كل القطاعين العام والخاص، من أجل تطوير تكنولوجيات محسنة للتنمية المستدامة يكون مقدوراً على تكلفتها ويسهل الوصول اليها، عن طريق مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية مشاركة فعالة.
(ز) تزيد من توافر موارد المياه في المناطق المتأثرة، بواسطة وسائل من بينها التكوين الاصطناعي للسحاب.
2­ - ينبغي أن تُدرج في برامج العمل أولويات البحث بالنسبة لمناطق ومناطق فرعية معينة، على نحو يعكس عن اختلاف الأوضاع المحلية، ويستعرض مؤتمر الأطراف أولويات البحث بصورة دورية استناداً إلى مشورة لجنة العلم والتكنولوجيا.

المادة 18
نقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها1­ - تتعهد الأطراف، بشروط يُتفق عليها بصورة متبادلة، ووفقا لتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية المختلفة، بتعزيز وتمويل و/أو تيسير تمويل نقل وحيازة وتكييف وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً والصالحة اقتصادياً والمقبولة اجتماعياً ذات الصلة بمكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف، بغية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة، ويُضطلع بهذا التعاون على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، حسبما كان مناسباً، مع الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتقوم الأطراف بصفة خاصة بما يلي:
(أ) الاستخدام الكامل لنظم المعلومات ومراكز تبادل المعلومات ذات الصلة القائمة على الصعد الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والدولية من أجل نشر المعلومات عن التكنولوجيات المتاحة ومصادرها ومخاطرها البيئية والشروط العامة التي يمكن بها حيازتها.
(ب) تيسير إمكانية الوصول، خاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة، إلى أنسب التكنولوجيات من حيث التطبيق العملي لتلبية الاحتياجات المحددة للسكان المحليين، مع إيلاء اهتمام خاص للأثر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي لهذه التكنولوجيات، وذلك بشروط مواتية، بما في ذلك شروط تساهلية وتفضيلية، حسبما يتفق عليه بصورة متبادلة، ومع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية.
(ج) تسهيل التعاون التكنولوجي فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة عن طريق المساعدة المالية أو غير ذلك من الوسائل المناسبة.
(د) توسيع نطاق التعاون التكنولوجي مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، بما في ذلك المشاريع المشتركة حيثما يكون لذلك صلة بالموضوع، ولا سيما الى القطاعات التي تشجع وسائل كسب العيش البديلة.
(هـ) اتخاذ تدابير مناسبة لايجاد أوضاع وحوافز مالية أو غير مالية، في السوق المحلية تفضي الى تطوير ونقل حيازة وتكييف التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات المناسبة، بما في ذلك تدابير لضمان الحماية الملائمة والفعالة لحقوق الملكية الفكرية.
2­ - على الأطراف، حسب قدرات كل منها، ورهنا بتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية المختلفة، أن تحمي وتشجع وتستخدم بصفة خاصة التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية ذات الصلة، ولهذه الغاية تتعهد بما يلي:
(أ) أن تعد قوائم حصرية بهذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات واستخداماتها الممكنة بمشاركة السكان المحليين، وأن تنشر هذه المعلومات، حيثما يكون مناسباً، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
(ب) أن تكفل حماية هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات على نحو ملائم وتكفل استفادة السكان المحليين بصورة مباشرة، على أساس منصف وعلى النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة، من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد منها.
(ج) أن تشجع وتدعم بنشاط تحسين ونشر هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات، أو تطوير تكنولوجيات جديدة تقوم عليها.
(د) أن تقوم حسبما يكون مناسباً، بتسهيل تكييف هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات لاستخدامها على نطاق واسع وأن تدمجها في التكنولوجيا الحديثة، حسبما يكون مناسباً.

المادة 19
بناء القدرات والتعليم والتوعية العامة1- تسلم الأطراف بأهمية بناء القدرات - أي بناء المؤسسات والتدريب وتطوير القدرات المحلية والوطنية ذات الصلة - في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وتشجع، حسبما يكون مناسباً، بناء القدرات:
(أ) عن طريق المشاركة الكاملة للسكان المحليين على كافة الصعد، وخاصة على الصعيد المحلي، ولا سيما النساء والشباب، مع تعاون المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية.
(ب) بواسطة تعزيز القدرات التدريبية والبحثية على الصعيد الوطني في ميدان التصحر والجفاف.
(ج) بواسطة إنشاء و/أو تعزيز خدمات الدعم والارشاد لنشر أساليب وتقنيات التكنولوجيا ذات الصلة بشكل أكثر فعالية، بواسطة تدريب العاملين الميدانيين وأعضاء المنظمات الريفية على النهَج القائمة على المشاركة فيما يتعلق بحفظ الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام.
(د)- بواسطة تعزيز استخدام ونشر معارف السكان المحليين ودرايتهم العملية وممارساتهم في برامج التعاون التقني، حيثما كان ذلك ممكناً.
(هـ) بواسطة القيام، حيثما يلزم ذلك، بتكييف التكنولوجيا والأساليب التقليدية السليمة بيئياً ذات الصلة في الزراعة والنشاط الرعوي بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية الحديثة.
(و) بواسطة توفير التدريب المناسب والتكنولوجيا المناسبة في استخدام مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما موارد الطاقة المتجددة، بها يهدف بصورة خاصة الى تقليل الاعتماد على الأخشاب كوقود.
(ز) عن طريق التعاون، على النحو الذي يُتفق عليه بصورة متبادلة، لتعزيز قدرة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة على وضع وتنفيذ برامج في ميدان جمع وتحليل وتبادل المعلومات عملاً بالمادة (16).
(ح) عن طريق الأخذ بطرق مبتكرة لتشجيع سبل كسب العيش البديلة، بما في ذلك التدريب على مهارات جديدة.
(ط) بواسطة تدريب صانعي القرارات والمديرين والموظفين المسؤولين عن جمع وتحليل البيانات، على نشر واستخدام معلومات الإنذار المبكر بشأن أوضاع الجفاف والانتاج الغذائي.
(ي) عن طريق تشغيل المؤسسات والأطر القانونية الوطنية القائمة تشغيلاً أكثر فعالية والقيام عند الاقتضاء بإستحداث مؤسسات وأطر جديدة إلى جانب تعزيز التخطيط والادارة الاستراتيجيين.
(ك) بواسطة برامج تبادل الزوار لتعزيز بناء القدرات في البلدان المتأثرة الأطراف عن طريق عملية تعلم ودراسة تفاعلية طويلة الأجل.
2- تُجري الأطراف من البلدان النامية المتأثرة بالتعاون مع الأطراف الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة - حسبما يكون مناسباً - استعراضا متعدد التخصصات للقدرات والمرافق المتاحة على الصعيدين المحلي والوطني وإمكانات تعزيزها.
3- تتعاون الأطراف بعضها مع بعض وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية المختصة، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية، في تنفيذ ودعم برامج توعية عامة وتعليم في البلدان المتأثرة الأطراف وكذلك، حيثما كان مناسباً، في البلدان الأطراف غير المتأثرة، لتعزيز فهم أسباب وآثار التصحر والجفاف وأهمية تحقيق هدف هذه الاتفاقية، ولهذا الغاية تقوم الأطراف بما يلي:
(أ) تنظيم حملات توعية لعامة الجمهور.
(ب) القيام على أساس دائم بتشجيع حصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة، فضلاً عن مشاركة الجمهور على نطاق واسع في أنشطة التثقيف والتوعية.
(ج) تشجيع وإنشاء الرابطات التي تسهم في التوعية العامة.
(د) إعداد وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية العامة، باللغات المحلية حيثما أمكن، وتبادل وإعارة الخبراء لتدريب موظفي الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في تنفيذ برامج التعليم والتوعية ذات الصلة، والإستخدام الكامل للمواد التثقيفية ذات الصلة المتاحة لدى الهيئات الدولية المختصة.
(هـ) تقييم الاحتياجات التثقيفية في المناطق المتأثرة ووضع مناهج دراسية ملائمة والتوسع حسب الضرورة في البرامج التثقيفية وبرامج محو أمية الكبار واتاحة الفرض للجميع، وخاصة الفتيات والنساء، بشأن التعرف على الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة وحفظها فضلاً عن استخدامها وادارتها على نحو مستدام.
(و) وضع برامج متعددة التخصصات وقائمة على المشاركة تدمج التوعية بالتصحر والجفاف في النظم التعليمية وبرامج التعليم غير النظامي وبرامج تعليم الكبار والتعليم عن بعد والتعليم العملي.
4- ينشئ مؤتمر الأطراف و/أو يعزز شبكات من مراكز التعليم والتدريب الاقليمية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وتقوم بتنسيق شؤون هذه الشبكات مؤسسة تُنشأ أو تُسمَى لهذا الغرض، من أجل تدريب الموظفين العلميين والتقنيين والاداريين وتعزيز المؤسسات القائمة المسؤولة عن التعليم والتدريب في البلدان المتأثرة الأطراف، حيثما كان مناسباً، بغية تنسيق البرامج وتنظيم تبادل الخبرات فيما بينها، وتتعاون هذه الشبكات تعاوناً وثيقاً مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تفادياً لازدواج الجهود.

المادة 20
الموارد المالية1- بالنظر الى الأهمية المحورية للتمويل في تحقيق هدف الاتفاقية، تقوم الأطراف، واضعة قدراتها في الحسبان، ببذل كل جهد لضمان توافر موارد مالية كافية للبرامج الرامية الى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
2- وفي هذا الصدد، تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة، في الوقت الذي تعطى فيه الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة مع عدم اهمال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في المناطق الأخرى - وفقاً للمادة (7) - بأن تقوم بما يلي:
(أ) تعبئة موارد مالية كبيرة، بما في ذلك منح وقروض تساهلية، من أجل دعم تنفيذ البرامج الرامية الى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
(ب) تعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ بها، بما في ذلك تمويل جديد واضافي من مرفق البيئة العالمية لتغطية التكاليف الزائدة المتفق عليها لتلك الأنشطة المتعلقة بالتصحر التي تتصل بمجالات تركيز المرفق الأربعة، طبقاً للأحكام ذات الصلة من الصك المنشئ لمرفق البيئة العالمية.
(ج) القيام عن طريق التعاون الدولي، بتيسير نقل التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية.
(د) استكشاف أساليب وحوافز مبتكرة بالتعاون مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، من اجل تعبئة وتوجيه الموارد، بما في ذلك موارد المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التابعة للقطاع الخاص، ولا سيما عمليات مبادلات الديون وغيرها من الوسائل المبتكرة التي تؤدي إلى زيادة التمويل عن طريق خفض أعباء الديون الخارجية الواقعة على كاهل الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، وخاصة الموجودة منها في افريقيا.
3- تتعهد الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، واضعة قدراتها في الحسبان، بتعبئة موارد مالية كافية من اجل تنفيذ برامج العمل الوطنية لديها.
4- على الأطراف أن تسعى- عند تعبئة موارد مالية- الى تحقيق الاستخدام الكامل والتحسين النوعي المستمر لجميع مصادر وآليات التمويل الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف، باستخدام اتحادات مالية وبرامج مشتركة وتمويل مواز. وعليها ان تسعى إلى اشراك مصادر وآليات التمويل التابعة للقطاع الخاص، بما في ذلك المصادر والآليات التابعة للمنظمات غير الحكومية وتحقيقاً لهذه الغاية ستتخدم الأطراف استخداماً كاملاً الآليات التشغيلية المستخدمة عملاً بالمادة (14).
5- من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، تقوم الأطراف بما يلي:
(أ) ترشيد وتعزيز إدارة الموارد المخصصة بالفعل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف عن طريق استخدامها بصورة أكثر فعالية وكفاءة، وتقييم أوجه نجاحها وقصورها، وازالة العوائق التي تعترض استخدامها بفعالية وكذلك، حيثما كان ضروريا اعادة توجيه البرامج في ضوء النهج المتكامل الطويل الأجل المعتمد عملاً بهذه الاتفاقية.
(ب) إيلاء ما ينبغي من الأولوية والاهتمام داخل مجالس إدارة المؤسسات والمرفق والصناديق المالية المتعددة الأطراف، بما في ذلك مصادر وصناديق التنمية الاقليمية، لدعم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وخاصة الموجود منها في افريقيا، في الاضطلاع بأنشطة تنهض بتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما برامج العمل التي تضطلع بها في إطار مرفقات التنفيذ الاقليمية.
(ج) بحث طرق يمكن بها تعزيز التعاون الاقليمي ودون الاقليمي بغية دعم الجهود المضطلع بها على الصعيد الوطني.
6- تشجيع الأطراف الأخرى على أن تقدم على أساس طوعي المعارف والدراية العملية والتقنيات المتصلة بالتصحر و/أو الموارد المالية إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة.
7- إن قيام الأطراف من البلدان المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية- بما في ذلك بوجه خاص الالتزامات المتعلقة بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا- سيساعد كثيراً على تحقيق التنفيذ الكامل من جانب الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، وخاصة الموجود منها في افريقيا، لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وينبغي للأطراف من البلدان المتقدمة، عند الوفاء بالتزاماتها، أن تضع في الحسبان بالكامل ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستئصال شأفة الفقر هما الأوليان للأطراف من البلدان النامية المتأثرة، وخاصة الموجودة منها في افريقيا.

المادة 21
الآليات المالية1- يعزر مؤتمر الأطراف إتاحة الآليات المالية ويشجع هذه الآليات على أن تسعى الى أن تزيد الى أقصى حد من توافر التمويل للأطراف من البلدان النامية المتأثرة، وخاصة الموجود منها في افريقيا، بغية تنفيذ الاتفاقية وتحقيقاً لهذه الغاية، ينظر المؤتمر في أن يعتمد، في جملة أمور نُهُجاً وسياسات تحقق ما يلي:
(أ) تيسير توفير التمويل الضروري على الصعد الوطني ودون الاقليمي والاقليمي والعالمي للأنشطة المضطلع بها عملاً بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.
(ب) النهوض بنُهُج وآليات وترتيبات التمويل المتعدد المصادر، وتقييمها بما يتفق مع المادة (20).
(ج) تزويد الأطراف المهتمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكمية ذات الصلة، على أساس منتظم بمعلومات بشأن المصادر المتاحة للأموال وبشأن أنماط التمويل من أجل تيسير التنسيق فيما بينها.
(د) تيسير القيام حسبما يكون مناسباً، اقامة آليات مثل صناديق التصحر الوطنية بما في ذلك الآليات التي تنطوي على مشاركة منظمات غير حكومية، بغية توجيه الموارد المالية بصورة سريعة وذات كفاءة إلى المستوى المحلي في البلدان الأطراف النامية المتأثرة.
(هـ) تعزيز الصناديق والآليات المالية القائمة على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي، وخاصة في افريقيا، بغية دعم تنفيذ الاتفاقية دعماً أكثر فعالية.

2- يشجع مؤتمر الأطراف أيضاً القيام عن طريق شتى الآليات داخل منظومة الأمم المتحدة وعن طريق المؤسسات المالية المتعددة الأطراف بتقديم الدعم على الصعيد الوطني ودون الاقليمي والاقليمي الى الأنشطة التي تمكن الأطراف من البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

3- تستخدم الأطراف من البلدان النامية، وحيثما يكون ضرورياً تنشئ و/أو تعزز آليات تنسيق وطنية، مدمجة في برامج التنمية الوطنية، تكفل استعمال جميع الموارد المالية المتاحة بكفاءة وتستخدم أيضاً العمليات القائمة على المشاركة، والتي تنطوي على منظمات غير حكومية ومجموعات محلية والقطاع الخاص، في جمع الأموال وفي وضع البرامج فضلاً عن تنفيذها وفي ضمان إمكانية وصول المجموعات على الصعيد المحلي إلى التمويل ويمكن تعزيز هذه الاجراءات عن طريق التنسيق المحسن والبرمجة المرنة من جانب مقدمي المساعدة.

4- بغية زيادة فعالية وكفاءة الآليات المالية القائمة، تنشئ بموجب هذا «آلية عالمية» للنهوض بالإجراءات التي تؤدي الى تعبئة وتوجيه موارد مالية كبيرة، بما في ذلك نقل التكنولوجيا بمنحها و/أو بشروط تساهلية أو غير ذلك من الشروط الى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة. وتعمل هذه الآلية العالمية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه.

5- يعين مؤتمر الأطراف في دورته العادية الأولى منظمة لإيواء الآلية العالمية ويتفق مؤتمر الأطراف والمنظمة التي يعينها على طرائق لهذه الآلية العالمية تكفل قيام هذه الآلية، في جملة أمور بما يلي:
(أ) تعيين برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ذات الصلة المتاحة لتنفيذ الاتفاقية ووضع قائمة حصرية بهذه البرامج.
(ب) تقديم المشورة بناء على طلب إلى الأطراف بشأن الأساليب المبتكرة للتمويل ومصادر المساعدة المالية، وبشأن تحسين تنسيق أنشطة التعاون على الصعيد الوطني.
(ج) تزويد الأطراف المهتمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالمعلومات عن المصادر المتاحة للأموال وعن أنماط التمويل بغية تيسير التنسيق فيما بينها.
(د) تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف ابتداء من دورته العادية الثانية عن أنشطتها.

6- يضع مؤتمر الأطراف في دورته الأولى ترتيبات مناسبة مع المنظمة التي يكون قد عينها باستضافة الآلية العالمية من أجل العمليات الادارية لهذه الآلية مع الاعتماد بقدر الامكان على موارد الميزانية والموارد البشرية الموجودة.

7- يستعرض مؤتمر الأطراف في دورته العادية الثالثة سياسات الآلية العالمية المسؤولة أمامه عملاً بالفقرة (4) وكذلك طرائق تشغيلها وأنشطتها على أن توضع في الحسبان أحكام المادة (7) وعلى أساس هذا الاستعراض يبحث المؤتمر ويتخذ اجراءات مناسبة.

المادة 22
مؤتمر الأطراف1- ينشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف.
2- مؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا للاتفاقية. ويتخذ المؤتمر في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة. ويقوم مؤتمر الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ) يستعرض بانتظام تنفيذ الاتفاقية وأداء الترتيبات المؤسسية لمهامها في ضوء الخبرة المكتسبة على الصعيد الوطني ودون الاقليمي والاقليمي والدولي وعلى أساس تطور المعرفة العلمية والتكنولوجية.
(ب) يشجع وييسر تبادل المعلومات عن التدابير التي تتخذها الأطراف، ويحدد شكل وفترات إرسال المعلومات التي يتعين تقديمها عملاً بالمادة (26) كما يحدد الجدول الزمني لهذا الإرسال، ويستعرض التقارير ويقدم توصيات بشأنها.
(ج) ينشئ من الهيئات الفرعية ما يعتبر ضرورياً لتنفيذ الاتفاقية.
(د) يستعرض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية ويقدم التوجيه لها.
(هـ) يتفق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولأي من الهيئات الفرعية ويعتمد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق الآراء.
(و) يعتمد التعديلات التي تُدخل على الاتفاقية عملاً بالمادتين (30، 31).
(ز) يوافق على برنامج وميزانية لأنشطته بما في ذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية ويضع الترتيبات الضرورية من أجل تمويلها.
(ح) يلتمس حسبما يكون مناسباً تعاون الهيئات أو الوكالات المختصة سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية دولية أو غير حكومية، وينتفع من الخدمات والمعلومات التي تقدمها.
(ط) يشجع ويعزز العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة مع تجنب ازدواجية الجهود.
(ي) يمارس أي مهام أخرى قد تلزم لتحقيق الهدف المتوخى من الاتفاقية.
3- يعتمد مؤتمر الأطراف في دورته الأولى بتوافق الآراء نظامه الداخلي الذي يشمل اجراءات صنع القرارات في المسائل التي لا تشملها بالفعل اجراءات صنع القرارات المنصوص عليها في الاتفاقية، ويجوز أن تتضمن هذه الاجراءات أغلبيات محددة لازمة لاعتماد قرارات معينة.
4- تدعو الأمانة المؤقتة المشار اليها في المادة (35) الى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف على ألا يتجاوز موعد انعقادها سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية. ويجري ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك عقد الدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة على أساس سنوي، وبعد ذلك تُعقد الدورات العادية مرة كل سنتين.
5- تُعقد دورات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أي وقت آخر قد يقرره هذا المؤتمر في دورة عادية أو على طلب كتابي من أي طرف، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد الأطراف على الأقل، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ قيام الأمانة الدائمة بإبلاغ الطلب الى الأطراف.
6- ينتخب مؤتمر الأطراف في كل دورة عادية مكتباً ويُحدد في النظام الداخلي هيكل ووظائف المكتب ويُولى الاعتبار الواجب عند تعيين المكتب لضرورة ضمان التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل الكافي للأطراف من البلدان المتأثرة وبخاصة الموجود منها في افريقيا.
7- يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأية دولة عضو فيها أو لها مركز المراقب لديها من غير الأطراف في الاتفاقية أن تُمثِل بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف ويجوز قبول حضور أية هيئة أو كالة سواء كانت وطنية أو دولية حكومية أو غير حكومية ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية وتكون قد أبلغت الأمانة الدائمة برغبتها في أن تمثل بصفة مراقب في دورة من دورات مؤتمر الأطراف، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث عدد الأطراف الحاضرين. ويخضع قبول واشتراك المراقبين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.
8- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يطلب الى المنظمات الوطنية والدولية المختصة التي لديها خبرة فنية ذات صلة بالموضوع أن تزوده بالمعلومات المتصلة بالفقرة (ز) من المادة (16) وبالفقرة (1) (ج) والفقرة (2) (ب) من المادة (18).

المادة 23
الأمانة الدائمة1- تنشأ بموجب هذا أمانة دائمة.
2- تكون وظائف الأمانة الدائمة ما يلي:
(أ) وضع ترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية وتقديم الخدمات اللازمة اليها.
(ب) تجميع وإرسال التقارير المقدمة إليها.
(ج) تيسير تقديم المساعدة الى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، بناء على طلبها وبخاصة الموجود منها في افريقيا في تجميع وإرسال المعلومات المطلوبة بموجب الاتفاقية.
(د) تنسيق أنشطتها مع أمانات الهيئات والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة.
(هـ) الدخول حسب توجيه مؤتمر الأطراف فيما قد يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من اجل الأداء الفعال لوظائفها.
(و) اعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب الاتفاقية وتقديم هذه التقارير إلى مؤتمر الأطراف.
(ز) أداء أي وظائف أخرى من وظائف الأمانة قد يحددها مؤتمر الأطراف.
3- يسمى مؤتمر الأطراف في دورته الأولى أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللازمة لممارستها عملها.

المادة 24
لجنة العلم والتكنولوجيا1- تنشأ بموجب هذا لجنة للعلم والتكنولوجيا كهيئة فرعية لمؤتمر الأطراف لكي تقدم اليه المعلومات والمشورة بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتعلقة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وتجتمع هذه اللجنة بالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الأطراف وتكون متعددة التخصصات ويكون باب الاشتراك فيها مفتوحاً أمام جميع الأطراف، وتتألف اللجنة من ممثلين حكومين مختصين في ميادين الخبرة الفنية ذات الصلة ويبت مؤتمر الأطراف في دورته الأولى في اختصاصات اللجنة.
2- يضع مؤتمر الأطراف قائمة بأسماء خبراء مستقلين من ذوي الخبرة الفنية والتمرس في الميادين ذات الصلة ويحتفظ بهذه القائمة وتقوم القائمة على ترشيحات ترد كتابة من الأطراف على أن توضع في الحسبان الحاجة الى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض.
3- يجوز لمؤتمر الأطراف- حسبما يكون ضرورياً- أن يعين أفرقة مخصصة لكي تقدم اليه عن طريق اللجنة المعلومات والمشورة بشأن قضايا محددة تتعلق بآخر ما وصل اليه التقدم في ميادين العلم والتكنولوجيا المتصلة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. وتتألف هذه الأفرقة من خبراء تؤخذ أسماؤهم من القائمة على أن توضع في الحسبان الحاجة الى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض ويكون هؤلاء الخبراء من ذوي الخلفيات العلمية والخبرة الميدانية ويعينهم مؤتمر الأطراف بناء على توصية اللجنة ويبت مؤتمر الأطراف في اختصاصات هذه الأفرقة وطرائق عملها.

المادة 25
الربط الشبكي بين المؤسسات والوكالات والهيئات1- تقوم لجنة العلم والتكنولوجيا تحت اشراف مؤتمر الأطراف بوضع ترتيبات لاجراء استقصاء وتقييم للشبكات والمؤسسات والوكالات والهيئات القائمة ذات الصلة التي ترغب في أن تصبح وحدات في شبكة ما، وتدعم مثل هذه الشبكة تنفيذ الاتفاقية.
2- تقدم لجنة العلم والتكنولوجيا، بناء على نتائج الاستقصاء والتقييم المشار اليهما في الفقرة (1) توصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن طرق ووسائل تيسير وتعزيز الربط الشبكي بين الوحدات على الصعيدين المحلي والوطني والأصعدة الأخرى بغية ضمان تناول احتياجات المواضيع المنصوص عليها في المواد (16) إلى (19).
3- يقوم مؤتمر الأطراف، آخذاً هذه التوصيات في الحسبان، بما يلي:
(أ) تحديد الوحدات الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والدولية التي هي أنسب ما تكون للربط الشبكي بينها، ويوصي باجراءات تشغيلية، وباطار زمني لها.
(ب) ويحدد أنسب الوحدات لتيسير وتعزيز هذا الربط الشبكي على كافة المستويات.

المادة 26
إرسال المعلومات1- يرسل كل طرف إلى مؤتمر الأطراف- عن طريق الأمانة الدائمة- تقارير عن التدابير التي اتخذها من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية كيما ينظر فيها المؤتمر في دوراته العادية، ويحدد مؤتمر الأطراف الجدول الزمني لتقديم هذه التقارير كما يحدد شكلها.
2- تقدم الأطراف من البلدان المتأثرة بياناً تصف فيه الاستراتيجيات الموضوعة عملاً بالمادة (5) وأي معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها.
3- تقدم الأطراف من البلدان المتأثرة التي تنفذ برامج عمل بموجب المواد (9) الى (15) بياناً وصفياً مفصلاً عن برامجها وتنفيذها.
4- يجوز لأي مجموعة من البلدان الأطراف المتأثرة أن توجه رسالة مشتركة بشأن التدابير المتخذة على الصعيد دون الاقليمي، أو الاقليمي في إطار برامج العمل.
5- تقدم الأطراف من البلدان المتقدمة تقارير عن التدابير المتخذة للمساعدة في اعداد وتنفيذ برامج العمل، بما في ذلك معلومات عن الموارد المالية التي قدمتها أو تقوم بتقديمها بموجب الاتفاقية.
6- تقوم الأمانة الدائمة في اقرب وقت ممكن باحالة المعلومات المرسلة عملاً بالفقرات (1-4) إلى مؤتمر الأطراف والى أية هيئة فرعية ذات صلة.
7- ييسر مؤتمر الاطراف تقديم الدعم التقني والمالي الى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، وبخاصة في افريقيا، بناء على طلبها في مجال تجميع وارسال المعلومات وفقاً لهذه المادة، فضلاً عن تحديد الاحتياجات التقنية والمالية المرتبطة ببرامج العمل.

المادة 27
تدابير حل المسائل المتعلقة بالتنفيذينظر مؤتمر الأطراف في وضع اجراءات وآليات مؤسسية لحل المسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، ويعتمد هذه الاجراءات والآليات.

المادة 28
تسوية المنازعات1- تقوم الأطراف بتسوية أي نزاع بينها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها.

2- عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها او الانضمام اليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة تكامل اقتصادي اقليمية أن يعلن في صك كتابي يُقدم الى الوديع أنه يعترف فيما يتصل بأي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها باحدى كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات بوصفهما وسيلتين الزاميتين في مواجهة أي طرف يقبل الالتزام نفسه.
(أ) التحكيم وفقاً للاجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الأطراف في مرفق ما في أقرب وقت ممكن عملياً.
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

3- يجوز للطرف الذي يكون منظمة تكامل اقتصادي اقليمية ان يصدر اعلانا له ذات الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقاً للاجراء المشار اليه في الفقرة (2) (أ).

4- يظل الاعلان الصادر عملاً بالفقرة (2) سارياً الى أن تنقضي فترة سريانه وفقاً لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من ايداع اشعار كتابي بالغائه لدى الوديع.

5- لا يؤثر انقضاء سريان الاعلان أو تقديم اشعار بالإلغاء أو اعلان جديد، بأي حال من الأحوال، على الدعاوي المنظورة أمام هيئة تحكيم أو محكمة العدل الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.

6- إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الاجراء أو أي اجراء عملاً بالفقرة (2) وإذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهراً بعد قيام أحد الطرفين باخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما. يعرض النزاع للتوفيق بناء على طلب أي من طرفي النزاع، وفقاً لاجراءات يعتمدها مؤتمر الأطراف في مرفق من المرفقات في أقرب وقت ممكن عملياً.

المادة 29
مركز المرفقات1- تشكل المرفقات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية وأية اشارة الى هذه الاتفاقية تشكل ايضاَ اشارة الى مرفقاتها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
2- تفسر الأطراف أحكام المرفقات على نحو يكون متسقاً مع حقوقها والتزاماتها بموجب مواد هذه الاتفاقية.

المادة 30
إدخال تعديلات على الاتفاقية1- يجوز لأي طرف أن يقترح ادخال تعديلات على الاتفاقية.
2- تُعتمد تعديلات الاتفاقية في دورة عادية من دورات مؤتمر الأطراف. وتقوم الأمانة الدائمة بارسال نص أي تعديل مقترح الى الأطراف قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة أشهر على الأقل. وتقوم الأمانة الدائمة ايضا بارسال التعديلات المقترحة الى الموقعين على الاتفاقية.
3- تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الآراء، فإذا استنفدت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق الآراء دون التوصل الى اتفاق يُعتمد التعديل كحل أخير بأغلبية قدرها ثلثا أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع. وتقوم الأمانة الدائمة بارسال التعديل المعتمد الى الوديع فيعممه على جميع الأطراف لكي تقوم بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه.
4- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد عملاً بالفقرة (3) بالنسبة الى الأطراف التي قبلت التعديل في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك تصديق أو قبول او موافقة او انضمام من جانب ما لا يقل عن ثلثي الأطراف في الاتفاقية التي كانت أطرافا وقت اعتماد التعديل.
5- يبدأ سريان التعديل بالنسبة الى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذا الطرف صك تصديقه على التعديل المذكور أو قبوله له أو موافقته عليه أو انضمامه اليه لدى الوديع.
6- لأغراض هذه المادة والمادة (31) تعني عبارة «الأطراف الحاضرين والمصوتين» الأطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلباً أو ايجابا.

المادة 31
اعتماد وتعديل المرفقات1- يُقترح ويُعتمد أي مرفق اضافي للاتفاقية وأي تعديل لأي مرفق وفقاً للاجراء الخاص بتعديل الاتفاقية المبين في المادة (30) شريطة أن تكون الأغلبية المنصوص عليها في تلك المادة، عند اعتماد مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو تعديل أي مرفق تنفيذ اقليمي شاملة لأغلبية قدرها ثلثا أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين من الاقليم المعني. ويقوم الوديع بابلاغ جميع الأطراف باعتماد أي مرفق أو تعديله.

2- يبدأ سريان أي مرفق- خلاف مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو تعديل لمرفق ما خلاف تعديل لأي مرفق تنفيذ اقليمي يكون قد اعتمد وفقا للفقرة (1)، بالنسبة الى جميع الأطراف في الاتفاقية- بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بابلاغ تلك الأطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل باستثناء الأطراف التي تكون قد اخطرت الوديع كتابيا خلال تلك الفترة بعدم قبولها لهذا المرفق أو التعديل. ويبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل- بالنسبة الى الأطراف التي تسحب اخطارها بعدم القبول- في اليوم التسعين من تاريخ تلقى الوديع لسحب هذا الاخطار.

3- يبدأ سريان أي مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو أي تعديل لأي مرفق تنفيذ اقليمي يكون قد اعتمد وفقاً للفقرة (1) بالنسبة الى جميع الأطراف في الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بابلاغ الأطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل إلا فيما يتعلق بما يلي:
(أ) أي طرف يكون قد أخطر الوديع كتابياً خلال فترة الستة الأشهر هذه بعدم قبوله لمرفق التنفيذ الاقليمي الاضافي هذا أو لتعديل مرفق التنفيذ الاقليمي. وفي هذه الحالة يبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل- بالنسبة الى الأطراف التي تسحب اخطارها بعدم القبول- في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الاخطار.
(ب) أي طرف يكون قد اصدر اعلاناً فيما يتعلق بمرفقات التنفيذ الاقليمية الاضافية أو التعديلات المدخلة على مرفقات التنفيذ الاقليمية وفقا للفقرة (4) من المادة (34). وفي هذه الحالة يبدأ سريان هذا المرفق أو التعديل- بالنسبة الى هذا الطرف- في اليوم التسعين من تاريخ ايداع صك تصديقه أو قبوله او موافقته او انضمامه المتعلق بهذا المرفق أو التعديل لدى الوديع.

4- اذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق ما على ادخال تعديلات على الاتفاقية، لا يبدأ سريان ذلك المرفق أو التعديل الا عندما يبدأ سريان التعديل المدخل على الاتفاقية.

المادة 32
حق التصويت1- يكون لكل طرف في الاتفاقية صوت واحد باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (2).
2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في المسائل الداخلية في إطار اختصاصها حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت، إذا مارست اي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها، والعكس صحيح.

المادة 33
التوقيعيُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس في 14- 15 تشرين الأول/ اكتوبر 1994 أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأمام منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية. ويظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحاً بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 13 تشرين الأول/ اكتوبر 1995.

المادة 34
التصديق والقبول والموافقة الانضمام1- تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية ويُفتح باب الانضمام الى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

2- تكون أي منظمة تكامل اقتصادي اقليمية، تصبح طرفاً في الاتفاقية- دون ان يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفاً فيها- ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية وحيثما يكون عضو واحد أو أكثر من الدول الأعضاء في هذه المنظمة طرفاً في الاتفاقية ايضاً تبت المنظمة والدول الأعضاء فيها في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في صكوك تصديقها على الاتفاقية أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها اليها مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية. وتقوم هذه المنظمات ايضا على وجه السرعة بابلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها، ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك.

4- يجوز لأحد الأطراف أن يعلن في صك تصديقه أو قبوله او موافقته أو انضمامه ألا يبدأ بالنسبة له سريان أي مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو تعديل لأي مرفق تنفيذ اقليمي، الا لدى ايداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه فيما يتعلق بذلك.

المادة 35
الترتيبات المؤقتةتضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/188 المؤرخ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1992 بوظائف الأمانة المشار اليها في المادة 23 على أساس مؤقت الى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف.

المادة 36
بدء النفاذ1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الخمسين للتصديق على الاتفاقية أو لقبولها او الموافقة عليها أو الانضمام إليها.
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي اقليمية تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم اليها، بعد ايداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية هذه، صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
3- لأغراض الفقرتين (1، 2) أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي اقليمية لا يعد اضافة للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

المادة 37
التحفظاتلا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة 38
الإنسحاب1- يجوز لأي طرف في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة اليه، أن ينسحب من الاتفاقية. بتقديم إخطار كتابي الى الوديع.
2- يبدأ سريان أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لاخطار الإنسحاب، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يُحدد في اخطار الإنسحاب.

المادة 39
الوديعيكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع للاتفاقية.

المادة 40
حجية النصوصيودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
واثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه- المفوضون بذلك حسب الأصول- بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في باريس في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/ يونيه من سنة الف وتسعمائة وأربع وتسعين.

التسميات :

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة

0 التعليقات:

back to top